العلامة الحلي

229

قواعد الأحكام

ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد . ويستحب على من نقص سنه عن ذلك أن ولد حيا ، ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح . والصدر كالميت ، والشهيد كغيره . ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت ، ولا على الغائب . ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية . المطلب الثاني : في المصلي والأولى بها هو الأولى بالميراث فالابن أولى من الجد ، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ، والأب أولى من الابن ، والزوج أولى من كل أحد ، والذكر من الوارث أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد . وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة ، وإلا قدم من يختاره ( 1 ) . ولو تعددوا قدم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح ، والفقيه العبد أولى من غيره الحر ، ولو تساووا أقرع ، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف - وإن لم يستجمعها - ، وإمام الأصل أولى من كل أحد ، والهاشمي الجامع للشرائط أولى - إن قدمه الولي - وينبغي له تقديمه . وتقف العراة في صف الإمام ، وكذا النساء خلف المرأة ، وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد ، وتقف النساء خلف الرجال ، وينفرد ( 2 ) الحائض بصف خارج .

--> ( 1 ) في ( أ ، ب ، د ) : " يختار " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتنفرد " .