العلامة الحلي
227
قواعد الأحكام
دراهم ، والأدون درهم . ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين ، والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث ، وأن يجعل بين ألييه ( 1 ) قطنا ، وإن خاف خروج شئ ( 2 ) حشا دبره ، وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة . ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار . ويستحب الحبرة فوق الإزار ، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته ، والأخرى من الأيسر بين القميص والأزار ، والتعميم محنكا ( 3 ) - : يلف وسط العمامة على رأسه ، ويخرج طرفيها من تحت الحنك ، ويلقيان على صدره - ، ونثر ( 4 ) الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص ، وكتابة ( 5 ) اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجد فإن فقد فبالأصبع - ويكره بالسواد - على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين ، وخياطة الكفن بخيوط منه ، وسحق الكافور باليد ، ووضع الفاضل على الصدر ، وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس . ويكره بل الخيوط بالريق ، والأكمام المبتدأة ، وقطع الكفن بالحديد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره .
--> ( 1 ) في المطبوع : " أليتيه " . ( 2 ) في ( ج ) والمطبوع : " خروج شئ منه " . ( 3 ) في المطبوع : " محتنكا " . ( 4 ) في ( أ ) و ( د ) : " تنثر " ، وفي ( ج ) والمطبوع : " ينثر " . ( 5 ) في ( أ ) والمطبوع : " وكتبه اسمه " ، وفي متن كشف اللثام : " وكتابة اسمه " .