العلامة الحلي
226
قواعد الأحكام
الأول : في جنسه وقدره وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه ، فيحرم في الحرير المحض ، ويكره الكتان والممتزج بالإبريسم ( 1 ) ، ويستحب القطن المحض الأبيض . وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار - على رأي ، وفي الضرورة واحدة ، ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية ( 2 ) غير مطرزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى ، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر - وتسمى الخامسة - ، وعمامة ، وتعوض المرأة عنها قناعا ، وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا ، والعمامة ليست من الكفن . ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب ، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث ، وللغرماء المنع منه دون الواجب . ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة . ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع ، فإن فقد فمن السدر ( 3 ) ، فإن فقد فمن الخلاف ، فإن فقد فمن شجر رطب . المطلب الثاني : في الكيفية ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ، ويسقط مع العجز عنه ، والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث ، ودونه أربعة
--> ( 1 ) الإبريسم : الحرير ( فارسية ) / المنجد في اللغة : مادة " أبر " . ( 2 ) " الحبرة " - كعنبة - : ثوب يصنع باليمن قطن أو كتان مخطط ، و " ثوب عبري " : منسوب إلى " عبر " : بلد أو جانب واد . / مجمع البحرين : مادة " حبر " و " عبر " . ( 3 ) ليس في المطبوع : " فإن فقد فمن السدر " .