العلامة الحلي

210

قواعد الأحكام

تيمم واجبا للخروج منهما ، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه ، ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها ، ومس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى ( 1 ) . ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما زاد على سبع آيات ، ويشتد ( 2 ) الكراهية فيما زاد على سبعين . ويحرم ( 3 ) التولية اختيارا ، ويكره الاستعانة . ويجوز أخذ ماله ( 4 ) في المسجد ، والجواز فيه . فروع أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الإسلام ، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد ، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل . ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة . ج : لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان . د : لا موالاة هنا ، نعم : يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر ، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى .

--> ( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) : " اسم الله تعالى " ، وفي هامش ( ب ) - حيث يفهم منه أنه من المتن - " اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام " . ( 2 ) في المطبوع : " وتشتد " . ( 3 ) في المطبوع : " وتحرم " . ( 4 ) في ( ج ) : " ماله " والوجهان صحيحان .