العلامة الحلي
211
قواعد الأحكام
ه : لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها ، وفي الملفوف نظر . و : لو خرج المني من ثقبة الصلب ، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه . ز : لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها ، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته . ح : لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ، بل يجب ( 1 ) إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا . ط : لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء ، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء لغسلها ( 2 ) - لسقوط الترتيب - ، ثم غسلها وغسل ما بعدها ( 3 ) لمساواته الترتيب ، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة .
--> ( 1 ) في المطبوع : " تجب " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بغسلها " . ( 3 ) وفي ( ب ) : " ثم غسله وغسل ما بعده " .