العلامة الحلي

199

قواعد الأحكام

المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة : الأول : في أفعاله وفروضه سبعة : الأول : " النية " وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا ، وهي شرط في كل طهارة عن حدث ، لا عن خبث ( 1 ) لأنها كالترك . ومحلها القلب ، فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا ، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد . ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب ، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه ، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء . ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، والتقرب إلى الله ( تعالى ) وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجهيهما ( 2 )

--> ( 1 ) في ( أ ) : " في كل طهارة عن غير خبث لأنها كالترك " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لوجههما " .