العلامة الحلي
200
قواعد الأحكام
على رأي . وذوا ( 1 ) الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان . فروع أ : لو ضم التبرد صح - على إشكال - ، ولو ضم الرياء بطل . ب : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد ، فلو عينه ارتفع الباقي ، وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها - وإن نفاها - ، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا . ج : لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه ، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ، ولا يبطل بالارتداد ( 2 ) بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد . د : لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين ، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان . ه : لو نوى رفع حديث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل . و : لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة . ز : لو شك في الحدث بعد تيقن ( 3 ) الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة .
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ذو " بالمفردة ، والظاهر أن الألف زيدت سهوا من النساخ ، أو أنها جمع ( ذووا ) فسقطت منها واوا ، فلاحظ . ( 2 ) وفي ( ب ) : " ولا يبطله الارتداد " . ( 3 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " يقين " .