العلامة الحلي
198
قواعد الأحكام
وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية ، أما لو وضعت في الماء ( 1 ) الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة . فروع أ : لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة ، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما ، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة . ب : لا يمزج التراب بالماء . ج : لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان ( 2 ) والصابون ، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد ، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال . د : لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل ، ولو كان في الأثناء استأنف . ه : آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور ( 3 ) كغيره .
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " الماء " . ( 2 ) الأشنان : من الحمض - معروف - الذي يغسل به الأيدي . / لسان العرب : مادة " أشن " . ( 3 ) المغضور : المدهون بشئ يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامه ، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا . / جامع المقاصد : ج 1 ص 195 .