العلامة الحلي

195

قواعد الأحكام

لا بالذنوب ( 1 ) وشبهه . ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب . وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام . ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران . وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا ، نظر . ويكفي إزالة العين والأثر ، وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض ، ويستحب صبغه بالمشق ( 2 ) وشبهه ، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين . وإنما يطهر الغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة ( 3 ) وإن أمكن إيصال المال إلى أجزائها بالضرب . فروع أ : لو جبر عظمه بعظم نجس ، ( 4 ) وجب نزعه مع الإمكان . ب : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح .

--> ( 1 ) الذنوب : الدلو العظيم ، لا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء . / مجمع البحرين : مادة " ذنب " . ( 2 ) المشق : - بالكسر - المغرة ، وهو طين أحمر . / مجمع البحرين : مادة " مشق " . ( 3 ) ليس في المطبوع والنسخ : " النجسة " . ( 4 ) في حاشية نسخة ( ج ) : " نجس العين " .