العلامة الحلي
196
قواعد الأحكام
ج : لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته ، بخلاف القارورة ( 1 ) المصمومة المشتملة على النجاسة ، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته . د : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ( 2 ) ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل . ه : اللبن ( 3 ) إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة . و : لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير ، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا - في المساجد ، بطلت . كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة : أ : ما يتخذ من الذهب أو الفضة ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره ( 4 ) ، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ فيه نظر ، أقر به التحريم .
--> ( 1 ) القارورة : إناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما . / المنجد مادة " قر " . ( 2 ) في ( أ ) : " النجاسة " . ( 3 ) اللبن : - كحمل - ما يعمل من الطين ويبنى به ، الواحدة : لبنة - بفتح اللام وكسر الباء ، ويجوز كسر اللام وسكون الباء - . / مجمع البحرين : مادة " لبن " . ( 4 ) في المطبوع و ( ب ، ج ) " في الأكل والشرب وغيرهما " .