العلامة الحلي

179

قواعد الأحكام

ومكة ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي عليه السلام . ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين ، ويقدم ما للفعل ( 1 ) ، وما للزمان فيه . والتيمم يجب للصلاة والطواف - الواجبين - ، ولخروج المجنب ( 2 ) في ( 3 ) المسجدين ، والمندوب ما عداه . وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد . الفصل الثاني : في أسبابها يجب الوضوء بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد - وغيره مع اعتياده - ، والنوم المبطل للحاستين مطلقا ، وكلما أزال العقل ، والاستحاضة القليلة ، والمستصحب للنواقض - كالدود المتلطخ - ناقض ، أما غيره فلا ، ولا يجب بغيرها كالمذي والقئ وغيرهما . ويجب الغسل بالجنابة ، والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة ، والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل ، أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي ، وغسل الأموات ، ولا يجب بغيرها . ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس ، فإن انضم الوضوء فإشكال ، ونية الاستباحة أقوى إشكالا . ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل .

--> ( 1 ) في ( ب ) و ( ه‍ ) : " ما للفعل إلا التوبة " ، وفي المطبوع : " ما للفعل والمكان " . ( 2 ) في ( أ ) : " الجنب " . ( 3 ) في أ ، ج ، د والمطبوع : " من المسجدين " .