العلامة الحلي

180

قواعد الأحكام

وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه ، وغسل الأموات كاف عن فرضه . الفصل الثالث : في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه ، وفي الغائط المتعدي كذلك حتى يزول العين والأثر ولا عبرة بالرائحة ، وغير المتعدي يجزي ثلاثة أحجار وشبهها من خرق وخشب وجلد مزيلة للعين لا للأثر ( 1 ) والماء أفضل ، كما أن الجمع في المتعدي أفضل ، ويجزي ذو الجهات الثلاث والتوزيع على أجزاء المحل ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ويستحب الوتر ، ولو نقي بدونها وجب الإكمال ، ولا يجزي المستعمل ولا النجس ولا ما يزلق عن النجاسة ، ويحرم بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين عليه السلام ، ويجزي . ويجب على المتخلي ستر العورة ( 2 ) . ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا ( 3 ) ، وينحرف في المبني عليهما . ويستحب : ستر البدن ، وتغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه ، والاستبراء في البول للرجل : بأن يمسح ( 4 ) من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت ، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة ، ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع ، ومسح بطنه عند الفراغ . ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ، واستقبال الريح

--> ( 1 ) ليس في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " لا للأثر " . ( 2 ) في المطبوع : " العورتين " . ( 3 ) أي : سواء في الصحاري والبنيان . ( 4 ) في المطبوع : " يمسح ذكره من المقعدة " .