العلامة الحلي

178

قواعد الأحكام

طهارة ( 1 ) ، والتجديد . والغسل يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد ، وقراءة العزائم - إن وجبا - ، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة . ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ، ويقضى لو فات إلى آخر السبت ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس ، فلو وجد فيه أعاده ، وأول ليلة من رمضان ( 2 ) ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ( 3 ) ، وليلة نصف رجب ، ونصف شعبان ، ويوم المبعث ( 4 ) ، والغدير ( 5 ) ، والمباهلة ( 6 ) ، وعرفة ( 7 ) ، ونيروز الفرس ( 8 ) ، وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ( 9 ) ، والتوبة عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ،

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " الطهارة " . ( 2 ) في أ ، ج : " من شهر رمضان " . ( 3 ) " ليلة الفطر " : ليلة أول شهر شوال ، " يومي العيدين " : عيد الفطر وهو أول شوال ، وعيد الأضحى ، وهو عاشر ذي الحجة . ( 4 ) هو السابع والعشرون من رجب . ( 5 ) هو الثامن عشر من ذي الحجة ( 6 ) هو الرابع والعشرون من ذي الحجة . ( 7 ) هو التاسع من ذي الحجة . ( 8 ) هو أول سنة الفرس ، وفسر ب‍ : حلول الشمس ببرج الحمل ، وب‍ : عاشر آيار ، وب‍ : أول يوم من شهر فروردين القديم الفارسي : جامع المقاصد : ج 1 ص 75 . ( 9 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " بعد ثلاثة أيام " .