العلامة الحلي
177
قواعد الأحكام
كتاب الطهارة وفيه مقاصد : الأول في المقدمات وفيه فصول : الأول : في أنواعها الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة ، وهي وضوء وغسل وتيمم ، وكل واحد منها إما واجب أو ندب ( 1 ) . فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن . ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ( 2 ) ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على
--> ( 1 ) في نسخة ( أ ) : " مندوب " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " الحاجة " .