تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

208

القضاء والشهادات

--> ( 1 ) كما إذا ادعى مدعي الإجارة أن الأجرة كلبا صيد ، ومدعي البيع يدعي أن الثمن شاتان . ( 2 ) بنحو يكون الثمن - على تقدير الاتفاق فيه في الجنس - على تقدير البيع أقل .