تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
209
القضاء والشهادات
« مسألة 71 » : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة ( 1 ) فإن كان المبيع تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه ، وإن كان المبيع باقياً لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه ، كما هو المشهور .
--> ( 1 ) فإن كان المنقول إليه - أياً منهما كان ، أي بائعاً كان المنقول إليه أم مشترياً - استوفى منفعة ما انتقل إليه كلاً أو بعضاً ، كان عليه ضمانها ، فيضمن مدعي البيع أُجرة المثل بالنسبة إلى ما استوفاه . وكذا مدعي الإجارة يضمن ما استوفاه من منافع الأُجرة المنقولة إليه .