تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

207

القضاء والشهادات

« مسألة 70 » : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادّعى القابض البيع ، والمالك الإجارة ( 1 ) فالظاهر أن القول قول مدّعي الإجارة ، وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه . هذا إذا اتفقا في مقدار العوض ، أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلاّ كان المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف .