تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
179
القضاء والشهادات
« مسألة 60 » : إذا ادّعى شخص مالاً ( 1 ) في يد آخر ، وهو يعترف بأنّ المال لغيره وليس له ، ارتفعت عنه الخصومة ، فعندئذ إن أقام المدّعي البيّنة على أنّ المال له حكم بها له ، ولكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب . « مسألة 61 » : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر هو في يده فعلاً ، فإن أقام البيّنة على أنه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها ، ولا تثبت بها ملكيته فعلاً ، بل مقتضى اليد أنّ المال ملك لصاحب اليد ( 2 ) نعم للمدّعي أن يطالبه بالحلف .