تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

180

القضاء والشهادات

وإن أقام البيّنة على أنّ يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة أو إجارة منه أو غصب منه حكم بها له وسقطت اليد الفعليّة عن الاعتبار ، نعم إذا أقام ذو اليد أيضاً البينة على أنّ المال له فعلاً حكم له مع يمينه . ولو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي ، وادّعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه ( 1 ) ، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو ، وإلاّ فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه .

--> ( 1 ) في الصورة الأولى من الصور الأربع من المسألة 59 .