تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

167

القضاء والشهادات

وعلى الثالث : ( 1 ) كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل وردّ الحلف على المدّعي فإن حلف حكم له ، وإلاّ فالمال لذي اليد .

--> ( 1 ) كذا في الكافي الذي نقل عنه صاحب الوسائل ، وكذا في الوسائل طبع مؤسسة آل البيت ، ولكن في الوسائل المشتملة على 20 جزءاً فقط : « وادفعوا » وكذا نقلها السيد الأستاذ عنها ، ولكن نحن ذكرناها كما في المصدر . ( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ، الكافي 8 : 86 / 48 .