تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
168
القضاء والشهادات
وأما الصورة الثانية : ( 1 ) ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما البيّنة ، وأُخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بيّنة أصلاً . فعلى الأوّل إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بينهما بالسويّة ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأنّ المال له . وعلى الثاني كان المال لمن عنده بيّنة على يمينه ، وفي جواز الاكتفاء بالبيّنة وحدها إشكال ، والأظهر عدمه . وعلى الثالث حلفا ، فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له .
--> ( 1 ) في أول المسألة .