تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

166

القضاء والشهادات

وعلى الثاني : ( 1 ) فإن كانت البيّنة للمدّعي حكم بها له ، وإن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه ، وأمّا الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال ، والأظهر العدم .

--> ( 1 ) كذا في الكافي الذي نقل عنه صاحب الوسائل ، وفي الوسائل طبع مؤسسة آل البيت : رجلٌ من همدان منقطعاً إليه .