الحميري القمي
262
قرب الاسناد
فيقول : أدفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع ؟ قال : " إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق ، فلا بأس إذا تراضيا " ( 1 ) . 1036 - وسألته عن رجل له على رجل دنانير ، فيأخذها بسعرها ورقا ، قال : " لا بأس " ( 2 ) . 1037 - وقال : " إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم : أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبدا رطبة ، وأن يهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن " ( 3 ) . 1038 - وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام ، يباع بدراهم أقل - من الفضة - أو أكثر ، يحل ؟ قال : " تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم " ( 4 ) . 1039 - وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : " نعم ، لا بأس " ( 5 ) .
--> ( 1 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 107 / 5 . ( 2 ) روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 245 / 4 ، والشيخ في التهذيب 7 : 102 / 437 والاستبصار 3 : 96 / 327 ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 103 : 124 / 2 . ( 3 ) أورد نحوه ابن عيسى في النوادر : 162 / 415 ، والشيخ في التهذيب 7 : 191 / 843 . ونقله المجلسي في بحاره 103 : 178 / 2 . ( 4 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 153 / 208 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 124 / 3 . ( 5 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 126 / 5 .