الحميري القمي

263

قرب الاسناد

1040 - وسألته عن رجلين اشتركا في السلم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) . 1041 - وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم ، ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان ، قال : " إذا تراضيا فلا بأس " ( 2 ) . 1042 - وسألته عن السلم في الدين ، قال : " إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس " ( 3 ) . 1043 - وسألته عن بيع النخل ، أيحل إذا كان زهوا ( 4 ) ؟ قال : " إذا استبان البسر ( 5 ) من الشيص ( 6 ) حل بيعه وشراؤه " ( 7 ) . 1044 - وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ، قال : " لا يصلح السلم في النخل " ( 8 ) . 1045 - وسألته عن الرجل الجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحد ؟ قال :

--> ( 1 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122 / 77 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 155 / 2 . ( 2 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122 / 78 ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 103 : 134 / 1 . ( 3 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 112 / 1 . ( 4 ) الزهو : هو حمل النخل إذا اصفر أو احمر " الصحاح - زها - 6 : 2370 " . ( 5 ) البسر : ثمر النخل قبل ان يرطب " مجمع البحرين - بسر - 3 : 221 " . ( 6 ) الشيص : التمر الذي لم يلقح ، ويكون نواه ضعيفا جدا " الصحاح - شيص - 3 : 1044 " . ( 7 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 125 / 3 . ( 8 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 121 / 73 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 112 / ذيل حديث 1 .