الحميري القمي

261

قرب الاسناد

[ باب ما يحل من البيوع ] 1032 - عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع ، وركوبها ، وبيعها ، أيصلح ذلك ؟ قال : " لا بأس ما لم يسجد عليها " ( 1 ) . 1033 - وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال : " لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم " ( 2 ) . 1034 - وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : " نعم ، ويدهن به " ( 3 ) . 1035 - وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجواليق ( 4 ) ،

--> ( 1 ) أورد نحوه البرقي في المحاسن : 629 / 105 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 189 / 382 ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 103 : 71 / 4 . ( 2 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 71 / 5 . ( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب 1 : 419 / ذيل الحديث 1326 والاستبصار 1 : 24 / 61 ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 103 : 71 / 6 . ( 4 ) الجوالق : وعاء ، والجمع الجوالق بالفتح والجواليق أيضا . قال الراجز : يا حبذا ما في الجواليق السود * من خشكنان وسويق مقنود - الصحاح 4 : 1454 .