الحميري القمي

193

قرب الاسناد

له أن يحكه وهو في صلاته ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) . 727 - وسألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف ، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " نعم ، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه " ( 2 ) . 728 - وسألته عن الفأرة تصيب الثوب ، قال : " إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك " ( 3 ) . 729 - وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة - وأشباههن - تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال : " إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس " ( 4 ) . 730 - وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة ، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي ؟ قال : " يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم " ( 5 ) . 731 - وسألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي ، كيف يصنع ، يقرأ في الثلاث كلهن ، أو في ركعة ، أو في ثنتين ؟ قال :

--> ( 1 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 165 / قطعة من الحديث 775 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 107 / 4 . ( 2 ) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 61 / 6 ، والطوسي في التهذيب 1 : 261 / 760 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 54 / 1 . ( 3 ) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 60 / 3 ، والطوسي في التهذيب 1 : 261 / 761 ، كذا في مسائل علي ابن جعفر : 192 / 399 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 58 / 11 . ( 4 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 424 / ذيل الحديث 1347 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 193 / 402 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 127 / 2 . ( 5 ) نقله المجلسي في بحاره 87 : 36 / 23 .