الحميري القمي
194
قرب الاسناد
" يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه " ( 1 ) . 732 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال : " لا يصلح أن يفتح عليه " ( 2 ) . 733 - وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها ، وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : " يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها " ( 3 ) . 734 - وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع ، هل يجزؤه ذلك ؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى ؟ قال : " يعتد بما يفتتح به من التكبير " ( 4 ) . 735 - وسألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهم رد إلي مالي وولدي . هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : " لا يفعل ذلك أحب إلي " ( 5 ) . 736 - وسألته عن الرجل يصلي النافلة ، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : " لا ، أن يسلم بين كل ركعتين " ( 6 ) .
--> ( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 53 / 12 . ( 2 ) نقله المجلسي بحاره 84 : 295 / 16 . ( 3 ) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 152 / 598 ، وكذا في الاستبصار 1 : 358 / 1360 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 155 / 6 . ( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 191 / 19 . ( 5 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 295 / 16 . ( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 87 : 38 / 26 .