أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
329
غريب الحديث
لما انفتحت الواو وكذلك قولهم : تروح الماء وغيره إذا تغيرت ريحه . وفي هذا الحديث من الفقه أنه رخص في المسك أن يكتحل به ويتطيب به وفيه أنه [ كرهه للصائم ، وإنما وجه الكراهة أنه ربما خلص إلى الحلق ، وقد جاء في الحديث الرخصة فيه وعليه الناس وأنه - ] لا بأس بالكحل للصائم . وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام / لعلكم ستدركون أقواما يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى فصلوا الصلاة للوقت الذي تعرفون ثم صلوها معهم . أما قوله : يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى ، فإن ذلك في تفسيرين : أحدهما [ يروى ] عن الحسن بن محمد ابن الحنفية ، قال أبو عبيد : سمعت مروان الفزاري يحدثه عنه أنه سئل عن ذلك فقال : ألم تر إلى الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان وصارت بين القبور كأنها لجة فذلك شرق الموتى سبح قال أبو عبيد : يعني أن طلوعها وشروقها إنما [ هو ] تلك