الشيخ الطوسي
383
الغيبة
منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل ( علي ) ( 1 ) فيه شئ إن أنا نلت منها ؟ . الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره ، وإلا فلا ( 2 ) . وعن الرجل [ ممن ] ( 3 ) يقول بالحق ( 4 ) ويرى المتعة ، ويقول بالرجعة ، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره ، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها [ ولا يتمتع ] ( 5 ) ولا يتسرى ( 6 ) . وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ووفى بقوله ، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك ( 7 ) نفسه أيضا لذلك ، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها ، وصيانة لها ولنفسه ، لا يحرم المتعة ( 8 ) بل يدين الله بها ، فهل عليه في تركه ( 9 ) ذلك مأثم أم لا ؟ . الجواب : ( في ذلك ) ( 10 ) يستحب له أن يطيع الله تعالى [ بالمتعة ] ( 11 ) ليزول عنه الحلف على المعرفة ( 12 ) ولو مرة واحدة ( 13 ) .
--> ( 1 ) ليس في البحار : 53 ونسخة " ف " . ( 2 ) من قوله : " وعن الرجل من وكلاء الوقف " إلى هنا في الوسائل : 12 / 160 ح 15 عنه وعن الاحتجاج : 485 . وأخرجه في البحار : 75 / 382 ح 3 عن الاحتجاج . ( 3 ) من الاحتجاج والبحار : ج 103 و 104 ونسخ " أ ، ف ، م " . ( 4 ) في الأصل : الحق . ( 5 ) من الاحتجاج والبحار ج 103 و 104 ونسخ " أ ، ف ، م " . ( 6 ) تسرى فلان : اتخذ سرية والسرية : الأمة التي أنزلتها بيتا والجمع سراري . ( 7 ) في البحار : 53 ونسخة " ح " يتحرك وكذا في الوسائل والبحار : 103 . ( 8 ) في الاحتجاج والوسائل والبحار ج 103 و 104 : لا لتحريم المتعة . ( 9 ) في نسخة " ف " والاحتجاج والبحار ج 103 و 104 والوسائل : في ترك . ( 10 ) ليس في نسخ " أ ، ف ، م " والاحتجاج والبحار ج 103 و 104 والوسائل . ( 11 ) من الاحتجاج والبحار ج 103 و 104 والوسائل . ( 12 ) في نسخة " ف " عن المعرفة وفي البحار والاحتجاج والوسائل : الحلف في المعصية . ( 13 ) من قوله : " وعن الرجل يقول " إلى هنا في الوسائل : 14 / 445 ح 3 عنه وعن الاحتجاج : 485 . وأخرجه في البحار : 103 / 298 ح 2 وج 104 / 128 ح 11 عن الاحتجاج .