الشهيد الأول

55

القواعد والفوائد

صبي ( 1 ) ، فيبلغ ، أو كافر ، فيسلم . ومنها : لو نذر المريض الصدقة ( بثلث ماله ) . ( 2 ) عند برء مرضه ، فهل يعتبر ثلثه حالة البرء ، أو حالة النذر ؟ . أما لو كان النذر منجزا فإنه يعتبر حالة النذر قطعا . ولو أوصى بثلث ماله فالمشهور عندنا ( 3 ) اعتبار حالة الوفاة . ومنها : لو أوصى العبد بمال ثم أعتق ومات . أو نذر العتق أو الصدقة ، فتحرر . ومنها : أن يعلق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا ، فخرس ، فهل تعتبر الإشارة ، اعتبارا بحال مشيئته ، أو النطق ، اعتبارا بحال تعليقه ؟ فيه الوجهان . ومنها : لو نذر الصحيح عتق عبد عند شرط ، فوقع في المرض فان اعتبرنا حالة النذر ، فهو من الأصل ، وإلا فمن الثلث . قاعدة [ 26 ] كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل ، فهنا صورتان : إحداهما : أصالة الحل ، والشك في السبب المحرم ، فإن كان هناك إمارة عول عليها ، كالطائر المقصوص والظبي المقرط ( 4 ) ، فإنه يحرم وإن كان الأصل الحل ، لقوة الامارة . وكذا لو بال الكلب في الكر

--> ( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : الصبي . ( 2 ) في ( ك ) و ( م ) : الصدقة بماله . ( 3 ) انظر الشيخ الطوسي / الخلاف : 3 / 43 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 294 . ( 4 ) القرط : الذي يعلق في شحمة الأذن .