الشهيد الأول
422
القواعد والفوائد
يدعيها المدعي ، فيحلف على البت . قاعدة [ 157 ] كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا ، لعموم قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ( 1 ) . وزعم بعضهم ( 2 ) : أن مجال اليمين أوسع : لأنها في الغالب مستنده إلى النفي ، للأصل ، فتعتضد به . فيجوز له الحلف على ما يراه بخط أبيه في دفتره إذا غلب على ظنه ، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه ، أو غصبه منه ، وإن لم تجز له الشهادة به . وهو مردود عندنا . قاعدة [ 158 ] لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير واختلف في مواضع : الأول : لو امتنع المفلس من الحلف مع ( شهادة شاهد ) ( 3 ) بدين له ، قيل ( 4 ) : يحلف الغرماء .
--> ( 1 ) الاسراء : 36 . ( 2 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 533 ( نقلا عن الروياني في فروقه ) . ( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : شاهده . ( 4 ) قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 321 - 322 .