الشهيد الأول

421

القواعد والفوائد

والأصحاب على الأول ( 1 ) . الرابعة : لو قال المشتري من الوكيل : أنت تعلم ( أن المالك ) ( 2 ) أذن لك في تسليم المبيع قبل قبض الثمن ، فالظاهر أنه يحلف على نفي العلم . ويحتمل حلفه على البت ، لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد على المبيع حتى يقبض الثمن . ويضعف : بأن ذلك ثابت له بحكم اليد ( 3 ) فلا يحتاج إلى اثباته . الخامسة : لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع وعلم المشتري به ، قيل : يحلف المشتري على البت ، لأنه بيمينه يستبقي وجوب تسليم المبيع إليه . السادسة : لو مات عن ابن ، فادعى آخر للبنوة وعلم أخيه ، فأنكر ، حلف على نفي العلم . وقيل : على البت ، لان الاخوة رابطة تجمع بينهما ، فهو حالف على نفي ( 4 ) فعل نفسه . السابعة : لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به ، حلف على نفي العلم ، فان نكل ، حلف الآخر على البت ، لأنها يمين مثبتة . وقيل : يحلف الزوج على البت بخلاف الزوجة . والفرق : أن في يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي وإثبات استباحته في المستقبل ، فكانت على البت تغليظا ، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا ، فيقنع فيه بنفي العلم . وهذا فرق ضعيف . ويمكن فيهما اعتبار البت ، لأنه ينفي حرمة

--> ( 1 ) انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 228 . ( 2 ) في ( أ ) : أن البائع المالك ، وفي ( م ) : أن البائع . ( 3 ) في ( ك ) : البدل . ( 4 ) زيادة من ( م ) و ( أ ) .