الشهيد الأول
41
القواعد والفوائد
قاعدة [ 12 ] السبب قد يكون قولا ، كالعقد والايقاع . ومنه تكبيرة الاحرام ، والتلبية . وقد يكون فعلا ، كالالتقاط ، والاحتياز ( 1 ) ، وإحياء الموات والكفر ، والزنا ، وقتل النفس المعصومة ، والوطئ المقرر لكمال المهر . وربما كان السبب الفعلي أقوى من القولي ، فان السفيه لو وطئ أمته فأحبلها صارت أم ولد وتنعتق بموته . ولو باشر عتقها لم يصح . والعبد لو التقط تملك السيد إن شاء ، ولو وهب لم يملك السيد ولا يتملك . قاعدة [ 13 ] أقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان ثلاثة : الأول : ما يقارن المسبب ، كالشرب ، والزنا ، والسرقة ، والمحاربة المقارنة لاستحقاق الحد . وقتل الكافر يقارنه استحقاق السلب مع الشرط ، لا بدونه في الأصح . ومثله تقارن الملك وأسبابه الفعلية ، كالحيازة ، والاصطياد ، والاخذ من المعدن ، وإحياء الموات . القسم الثاني ، ما يتقدم فيه المسبب ( 2 ) ، كتقديم غسل الجمعة في الخميس ، وغسل الاحرام على الميقات ، وأذان الفجر ليلا ، وزكاة الفطر في شهر رمضان على قول مشهور ( 3 ) ، إلا أن يجعل السبب دخول
--> ( 1 ) في ( م ) : والاحتطاب . ( 2 ) في ( أ ) زيادة على السبب ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 29 .