الشهيد الأول

42

القواعد والفوائد

الشهر فيكون من قسم المقارن . وتقديم الزكاة قبل الحول على قول ( 1 ) وعد منه ( 2 ) : توريث الوارث الدية ، مع أنها لا تجب إلا بعد موت القتيل ، ويمتنع عليه الملك حينئذ ، وإنما ( قدر تقدم ملكه ) ( 3 ) قبل موته لينتقل إلى وارثه . وربما التزم بجواز ملك الميت في هذه الصورة ، ولهذا تقضى منها ( 4 ) ديونه ، وتنفذ وصاياه . ولا يجوز - على ما تقدم - جزاء الصيد قبل موته ، وجزاء اللبس ( 5 ) والحلق ، الطيب ، قبل فعلها ( 6 ) ، ولا كفارة الظهار قبل العود ، ولا كفارة القتل قبل الزهوق ، ولا كفارة اليمين قبل ( 7 ) الحنث . القسم الثالث : ما فيه شك ، وهو صيغ العقود والايقاعات ، فإنه يمكن أن يقال : بمقارنة الحكم للجزء الأخير من الصيغة ( 8 ) ، أو يقع

--> ( 1 ) انظر : سلار الديلمي / المراسم : 6 ( طبع ضمن الجوامع الفقهية ) ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 17 ( نقلا عن ابن أبي عقيل العماني بما يشعر جواز التعجيل ) . ( 2 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 72 ، 3 / 223 . ( 3 ) في ( م ) و ( أ ) : قدم بقدر تملكه ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق . ( 4 ) في ( م ) : من هذا . ( 5 ) في ( ح ) زيادة : قبل لبسه . ( 6 ) في ( ح ) : فعلهما . ( 7 ) في ( ك ) و ( م ) : على . ( 8 ) وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الأسفرايني . انظر : القرافي / الفروق : 3 / 218 ، 224 .