الشهيد الأول

381

القواعد والفوائد

ترجع إلى التحريم بالنسب ، والمصاهرة ، والرضاع . وحرام جمعا مطلقا : وهو بين الأختين . وحرام جمعا إلا مع الاذن : كبين العمة والخالة ، وبنت الأخ وبنت ( 1 ) الأخت ، وبين الحرة والأمة . وحرام بحسب العارض : كالشغار ، ونكاح المعتدة ، والمحرمة ، والوثنية ، والمرتدة ، والملاعنة ، والكتابية بالدوام وشبهه . وحرام بالاشتباه : كاختلاط محرم له بنساء محصورات . الثاني : مكروه ، وهو نكاح العقيم ، وفي الأوقات المكروهة ، ونكاح المحلل ، والخطبة على خطبة المجاب . الثالث : مستحب ، وهو النكاح في الأقارب ، لما فيه من الجمع بين الصلة وفضيلة النكاح . وقيل ( 2 ) : يستحب التباعد ، للخبر ( 3 ) . الرابع : واجب ، وهو متصور في الوطئ في أماكن ، كوطئ المظاهر والمولي ، وبعد أربعة أشهر مطلقا . وقد يكون في الأمة ، والزوجة ، إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة لولاه .

--> ( 1 ) زيادة من ( ك ) و ( م ) . ( 2 ) انظر : النووي / منهاج الطالبين : 78 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 2 ، وابن قدامة / الكافي : 2 / 660 . ( 3 ) وهو إما قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تنكحوا القرابة القريبة فان الولد يخرج ضاويا ) . انظر : ابن حجر العسقلاني / تلخيص الحبير : 3 / 146 . أو قوله صلى الله عليه وآله : ( اغتربوا لا تضووا ) . انظر : الشريف الرضي / المجازات النبوية : 78 ، حديث : 59 .