الشهيد الأول

382

القواعد والفوائد

وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد ، إلا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه ، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره مقامه ، وعينا عند عدم غيره . الخامس : مباح ، وهو ما عدا ذلك . الرابعة يحرم وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور : الحيض ، والنفاس ، والصوم الواجب ، إما المتعين ، أو مطلقا على احتمال ( 1 ) ، والاحرام ، والاعتكاف الواجب ، والايلاء ، والظهار قبل التكفير ، والعدة عن وطئ الشبهة ، والمفضاة قبل التسع ، وقيل ( 2 ) : تخرج من حباله . ولو برئت قيل ( 3 ) : حلت . والعاجزة عن احتمال الوطئ لمرض أو صغر أو عبالة ، وعند تضيق وقت الصلاة الواجبة ، وبعد الاشتغال بها ( قبل الفراغ ) ( 4 ) . قيل ( 5 ) : وفي ليلة غيرها ،

--> ( 1 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) . ( 2 ) انظر : ابن حمزة / الوسيلة : 55 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 14 . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 318 ، وابن البراج / جواهر الفقه : 39 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) . ( 4 ) زيادة من ( أ ) . ( 5 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) .