الشهيد الأول

378

القواعد والفوائد

الملك يشترط فيها توهم الحل ، وإلا حد بقدر نصيب صاحبه . الثاني : النسب ، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم ، وإن جهلا ألحق بهما . الثالث : العدة ، وهي واجبة مع جهل الواطئ ، صيانة لمائه عن الاختلاط ، ومع علمهما ( 1 ) فلا عدة ، ومع جهلها خاصة ، نظر : وقطع العامة ( 2 ) : بأن لا عدة إلا مع الشبهة على الواطئ . الرابع : المهر ، وهو معتبر بالشبهة على المرأة ، فلو لم يشتبه عليها فلا مهر ولو كان الزوج مشتبها عليه . الخامس : حرمة المصاهرة . وهي ثابتة لكل واحد من الرجل والمرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الآخر . وقد توقف فيه بعض الأصحاب ( 3 ) . ولو اختصت الشبهة بأحدهما ، فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه ، فتحرم عليه أمها وبنتها ، وتحرم على أبيه وابنه لو كان الرجل ( 4 ) ذا شبهة ، ولا يحرم حينئذ أبوه ولا ابنه

--> ( 1 ) في ( ك ) و ( ح ) : علمها . والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب . ( 2 ) هذا هو الصحيح عند الشافعية . انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 633 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 7 ، والسيد البكري / حاشية إعانة الطالبين : 3 / 292 - 293 . ولكن عند الحنابلة تثبت العدة حتى من الزنا . انظر : ابن قدامة / المغني : 7 / 450 ، والمرداوي / الانصاف : 9 / 285 . ( 3 ) انظر : ابن إدريس / السرائر : 287 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 13 . ( 4 ) زيادة من ( م ) .