الشهيد الأول
379
القواعد والفوائد
بالنسبة إليها . ولو انعكس انعكس . ويمكن عموم التحريم من الجانبين . فرع : وطئ الشبهة وإن نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية ، لترتبها على النكاح الصحيح ، لمسيس الحاجة إلى الاختلاط والمداخلة ، وذلك منتف في وطئ الشبهة ، فليس له الخلوة بأم الموطوءة للشبهة ولا ابنتها . الثانية كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه ، ولا ينعكس ، فان وجه الأجنبية يجوز النظر إليه مرة ويحرم مسه . وقد يجوز اللمس إجماعا ويكره النظر ، وهو الفرج من الزوجة أو المملوكة . وحرم النظر هنا بعض العامة ( 1 ) . أما النظر إلى المحارم فلا شك فيه ، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة . قاله بعض الأفاضل ( 2 ) . وحرمه بعض العامة ( 3 ) إلا في مثل الرأس وغيره مما ليس بعورة ، فيحرم عندهم مس بطن الام
--> ( 1 ) هو وجه للشافعية : انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 35 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 503 . ( 2 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 575 . ( 3 ) هو قول لبعض الشافعية . انظر : شمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 6 / 192 .