الشهيد الأول
345
القواعد والفوائد
التلف إلا حين الولادة . وفيه تنبيه على اعتبار أرفع القيم ، فإنه من المعلوم أن قيمته عند الولادة أرفع غالبا . ولك أن تقول : الحمل على انعقاده رقيقا أولى . ويحمل قولهم : انعقد حرا ، على أدائه ( 1 ) إلى ذلك لا محالة . وهو مجاز مشهور ، وفيه توفيق بين الكلامين ، وجري على قاعدة الضمان يوم التلف . قاعدة [ 127 ] ضباط العمد وقسيميه ( 2 ) : أن الفاعل إما أن يقصد الفعل ( 3 ) أو لا ، والثاني الخطأ ، والأول إما أن يقصد القتل أو لا ، والثاني الشبيه ، والأول العمد . وهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ، ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه . والظاهر أنه لابد منه . وقيل : إما أن لا يقصد أصل الفعل ، أو يقصده ، والأول الخطا ( 4 ) ، كمن زلق فقتل غيره ، والثاني إما أن لا يقصد المجني عليه أو يقصده ، فإن لم يقصده فهو أيضا خطأ ، كمن رمي صيدا فأصاب إنسانا ، أو رمى إنسانا فأصاب غيره . وإن قصد المجني عليه
--> ( 1 ) في ( ح ) : أنه يؤول ، وفي ( م ) و ( أ ) : أنه يؤول أوله . ( 2 ) أي الخطأ ، والشبيه بالعمد . ( 3 ) في ( أ ) : القتل ، والصواب ما أثبتناه على ما يبدو . ( 4 ) في ( م ) زيادة : من الجاني .