الشهيد الأول
332
القواعد والفوائد
بالتحريم ، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط ، وقبله تردد ، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه . وفي ولد الأمة الموصى بها وجه ( 1 ) بعيد ، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف . قاعدة [ 119 ] في الاعتداد بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد وهو أقسام : أحدها : ما يعتد فيه بالأبوين ، ولا يكفي أحدهما ، كالاسهام في الجهاد للفرس لا للبغل ، وفي الحل والحرمة في الظاهر ، وفيما يجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة كذلك ، والزكاة . ويمكن مراعاة الاسم هنا . ومنه : الخلاف في المتولد من ( 2 ) وحشي وإنسي ، أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم . وثانيها : ما يعتد فيه بالأب ، وهو النسب ، خلافا للمرتضى ( 3 ) ، ويتبعه استحقاق الخمس والوقف والوصية . ومهر المثل معتبر بأقرباء الأب . والولاء يغلب فيه جانب الأب . ولو ضرب الامام على أفراد قبيل جزية وعلى أفراد قبيل آخر
--> ( 1 ) هو وجه للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 293 . ( 2 ) في ( م ) و ( أ ) : بين . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 34 ( نقلا عنه ) .