الشهيد الأول

333

القواعد والفوائد

جزية مخالفة للأخرى ، ثم تولد ولد بين رجل وامرأة من القبيلين ( 1 ) ، أمكن اعتبار جانب الأب ( 2 ) . ولو تولد بين وثني وكتابي ، فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله ، لاقراره ( 3 ) بالجزية إن كان الأب كتابيا . ويمكن إقراره ( 4 ) بالأم أيضا . أما حجب الاخوة فالمعتبر فيه جانب الأب ، سواء كانت الام واحدة أو لا . وثالثها : ما يعتد فيه بالأم وحدها ، وهو الجنين المملوك يعتبر بعشر قيمة أمه على رواية ( 5 ) ، والمشهور اعتباره بالأب ( 6 ) ، والعامة ( 7 ) يعتبرونه ( 8 ) في صورتين :

--> ( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : القبيلتين . ( 2 ) انظر في ذلك / السيوطي / الأشباه والنظائر : 291 . ( 3 ) في ( ك ) و ( م ) : لافراده . ( 4 ) في ( ك ) و ( م ) : إفراده . ( 5 ) انظر : الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام : 10 / 288 ، باب 25 من كتاب الحدود ، حديث : 18 . ( 6 ) المشهور عند الإمامية اعتباره بالأم ، طبقا للرواية ، لا بالأب . انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 121 ، والشيخ الطوسي / الاخلاف : 2 / 142 ، والمبسوط : 7 / 205 ، وسلار / المراسم : 32 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 4 / 280 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 3 / 277 ، وقواعد الأحكام : 276 ، والعاملي / مفتاح الكرامة : 10 / 506 ، والنجفي / جواهر الكلام : 6 / 743 . ( 7 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 291 - 292 . ( 8 ) في ( ح ) : يعتدونه .