الشهيد الأول
186
القواعد والفوائد
الدخول أو كون الزوج عن فطرة ، أو بعد انقضاء العدة في غيرها ( 1 ) . والرضاع كذلك . وفي الزنا ووطئ الشبهة خلاف ( 2 ) . ومنه : أن الملك يمنع من العقد ، ولو طرأ بعد النكاح أبطله . وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء ، قولان ( 3 ) ، يعبر عنهما ( باتمام النجس كرا ) . ( ومنه : العنة في العنين ) ( 4 ) والجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم العقد ، وكذا يمنع استدامة النكاح . الثاني : ما يكون مانعا ابتداء لا استدامة ، كالاحرام ، يمنع من ابتداء النكاح ، وطريانه لا يبطله . والاسلام ، يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع من ( 5 ) استدامته . والتمكن من استعمال الماء ، مانع من ابتداء الصلاة ، ولا يبطل استدامتها في الأصح . والدين ، لا يصح ابتداء الرهن فيه ، ويصح بالاستدامة ، كما لو اتلف متلف الرهن ، فعوضه رهن ، وقد صار دينا ، لأنه ثبت في ذمة المتلف . ولو سبي الذمي لم يحكم باسلام المسبي ، ولو طرأ تملك ما سباه المسلم لم يخرج عن حكم الاسلام . وكذا ما عدا العنة والجنة ( 6 ) من العيوب .
--> ( 1 ) في ( ك ) و ( م ) و ( ح ) : غيرهما . والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ، لان الضمير يعود إلى ( الفطرة ) أي أن الارتداد إن كان عن غير فطرة يبطل النكاح بعد انقضاء العدة . ( 2 ) انظر : العلامة الحلي / المختلف : 4 / 47 - 77 . ( 3 ) انظر : المصدر السابق : 1 / 3 . ( 4 ) في ( ك ) : وفيه القنية في العين . ( 5 ) زيادة من ( م ) و ( أ ) . ( 6 ) أي الجنون .