الشهيد الأول
187
القواعد والفوائد
وعصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء ، لا استدامة . والاسلام يمنع من تملك الذمي إياه ، ولو طرأ الاسلام لم يزل ملك الذمي . والارتداد يمنع من ابتداء الاحرام ، وفي منعه استدامة وجه ضعيف ( 1 ) . فلو أسلم بعد الردة بنى ( 2 ) ، على الأقوى ، كالمعصية في السفر ، والمأخذ : أن المؤمن لا يمكن كفره ، وقد تبين فساده في علم الكلام ( 3 ) . ولو سلم ( 4 ) لم يكن مما نحن فيه ، لان ذلك يكشف عن سبق الكفر . والاحرام ، يمنع التوكيل في عقد النكاح ، ولو كان له وكيل لم ينعزل ، إلا أنه لا يباشر إلا بعد تحلل الموكل . ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن إحرامه يمنع من عقد النكاح ، وهل يمنع إحرامه نوابه ( 5 ) المحلين من عقد النكاح ؟ نظر . والامام الأعظم أقوى في عدم المنع ، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من التصرف . والعدد في الجمعة شرط في الابتداء ، لا الدوام . ولو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك ، ولو جنى على مورث السيد فالأقرب أن له الفك ، لان الفك وقع أولا للمورث . الثالث : ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء ، كابتداء الرهن ( فان
--> ( 1 ) ذهب إليه بعض الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 203 . ( 2 ) أي بنى على الاحرام . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / المسائل المهنائية : ورقة : 3 ( مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ، ضمن مجموع برقم : 1107 ) . ( 4 ) في ( ك ) : أسلم ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 5 ) في ( م ) : تولية ، وفي ( أ ) : نيابة .