الشيخ محمد رضا المظفر

102

أصول الفقه

الإجماع الإجماع أحد معانيه في اللغة : الاتفاق . والمراد منه في الاصطلاح : اتفاق خاص . وهو : إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي . أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم . أو اتفاق أمة محمد [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] على الحكم . على اختلاف التعريفات عندهم . ومهما اختلفت هذه التعبيرات ، فإنها - على ما يظهر - ترمي إلى معنى جامع بينها ، وهو : " اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي " . ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم ، لأ نهم لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي ، وإنما هم تبع للعلماء ولأهل الحل والعقد . وعلى كل حال ، فإن هذا " الإجماع " بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة - أو الثلاثة - على الحكم الشرعي ، في مقابل الكتاب والسنة .