الشيخ محمد رضا المظفر

10

أصول الفقه

المقدمة وفيها مباحث : - 1 - موضوع المقصد الثالث من التمهيد المتقدم في بيان المقصود من " مباحث الحجة " يتبين لنا أن الموضوع لهذا المقصد الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع ومحمولاته هو : " كل شئ يصلح أن يدعى ثبوت الحكم الشرعي به ، ليكون دليلا وحجة عليه " . فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعي ( 1 ) أن هذا الطريق الكذائي ( 2 ) حجة أخذنا به ورجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعية ، وإلا طرحناه ونبذناه ( 3 ) وبصريح العبارة نقول : إن الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو " ذات الدليل " بما هو في نفسه ، لا بما هو دليل .

--> سيأتي في المبحث السادس بيان أنه لماذا يجب أن يكون ثبوت حجية الدليل بالدليل القطعي ، ولا يكفي الدليل الظني . ( 2 ) في ط 2 بدل " الكذائي " : مثلا . ( 3 ) في ط 2 : أهملناه .