الشيخ محمد رضا المظفر

134

أصول الفقه

الخاتمة في تقسيمات الواجب للواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرض لها ، إلحاقا بمباحث الأوامر وإتماما للفائدة . - 1 - المطلق والمشروط إن الواجب إذا قيس وجوبه إلى شئ آخر خارج عن الواجب ، فهو لا يخرج عن أحد نحوين : 1 - أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشئ ، وهو - أي الشئ - مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة . وهذا هو المسمى ب‍ " الواجب المشروط " لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشئ الخارج ، ولذا لا يجب الحج إلا عند حصول الاستطاعة . 2 - أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشئ الآخر - كالحج بالقياس إلى قطع المسافة - وإن توقف وجوده عليه . وهذا هو المسمى ب‍ " الواجب المطلق " لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول