الشيخ حسين آل عصفور
180
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
ذكروا ضابطه بما إذا كان راجحا ومتساوي الطرفين ، ومتى كان الرجحان في نقيصه دينا أو دنيا لم تنعقد . ورواياتهم به كثيرة قد مر كثير منها في النكاح . فمنها صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ( قال : إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه فإن من خطوات الشيطان ) . وصحيح زرارة ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام ( قال : سألته عما يكفر من الأيمان فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلف أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ) . ومثله صحيحته الأخرى ( 3 ) كما في الكافي والتهذيب . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم ، هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة ؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه ، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ) . وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج ( 5 ) كما في التهذيب والكافي ( قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، فأما ما كان منها مما أوجب
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 443 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 175 ب 18 ح 2 وفيهما ( وإنما ذلك ) . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 346 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 183 ب 24 ح 4 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 446 ح 5 ، التهذيب ج 8 ص 291 ح 70 ، الوسائل ج 16 ص 183 ب 24 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 446 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 184 ب 24 ح 5 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 445 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 291 ح 68 ، الوسائل ج 16 ص 182 ب 24 ح 1 .