الشيخ الطوسي

423

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

نذهب إليه ( 1 ) - ، أو بماء جديد - على ما يذهب إليه المخالف - ، كان ذلك بيانا له ، فينبغي أن يجري ما يرد من الأفعال على القسمين اللَّذين ذكرناهما ، فليس يخرج عنهما شيء من الأفعال .

--> ( 1 ) التّهذيب 1 : 58 .