الشيخ الطوسي
423
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )
نذهب إليه ( 1 ) - ، أو بماء جديد - على ما يذهب إليه المخالف - ، كان ذلك بيانا له ، فينبغي أن يجري ما يرد من الأفعال على القسمين اللَّذين ذكرناهما ، فليس يخرج عنهما شيء من الأفعال .
--> ( 1 ) التّهذيب 1 : 58 .