الشيخ الطوسي

424

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

فصل - 5 « في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التّعلَّق بظاهره » [ 1 ] اختلف العلماء في العموم إذا خصّ : فذهب عيسى بن أبان البصريّ إلى أنّه متى دخله التّخصيص [ 2 ] صار مجملا فاحتاج إلى بيان ، ولا يصحّ التّعلَّق بظاهره ( 1 ) .

--> ( 1 ) انظر : « التبصرة : 122 ، ميزان الأصول 1 : 422 ، المعتمد 1 : 265 ، شرح اللَّمع 1 : 344 ، الذريعة 1 : 239 . [ 1 ] إنّ الخلاف بين الأصوليّين في هذه المسألة إنّما هو تفريع على القول بأنّ للعموم صيغة مستغرقة ، وأمّا إذا استعملت الصيغة المستغرقة في الخصوص فإنّه لا ترديد في مجازيّته عند القوم ، وبناء على الأوّل فمتى أطلقت الصيغة المستغرقة وخصّ واحد من الجملة لا يبقى عامّا حقيقة . والقائلون بهذا من العامّة اختلفوا على خمسة أقوال : 1 - العام مجاز مطلقا وبأي دليل خصّ . 2 - نفي كونه مجازا مطلقا . 3 - العام مجاز ، إلَّا أن يخصّ بدليل لفظيّ متّصل أو منفصل عنه . 4 - العام مجاز إلَّا أن يخصّ بقول منفصل . 5 - العام مجاز إلَّا أن يخصّ بشرط أو استثناء . وأمّا الإماميّة : فقد ذهب الشّيخ المفيد - وتبعه على ذلك الشّريف المرتضى والشّيخ الطوسي - إلى صحّة التعلَّق بألفاظ العموم وإن كان مخصوصا . انظر : « الذريعة 1 : 239 ، التذكرة : 35 » . [ 2 ] سواء كان دليل الخصوص متّصلا به أو منفصلا عنه ، سمعيّا كان أو عقليّا ، أو دلالة حالية .