الشيخ الطوسي

517

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

قد نسخ التّلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك . وأمّا نسخهما معا ، فمثل ما روي عن عائشة أنّها قالت : « كانت فيما أنزله تعالى عشر رضعات يحرّمن ، ثمّ نسخت بخمس » ( 1 ) فجرت بنسخة تلاوة وحكما . وإنّما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال ، ولو لم يقع شيء منها لما أخلّ بجواز ما ذكرناه وصحّته ، لأنّ الَّذي أجاز ذلك ما قدّمناه من الدّليل ، وذلك كاف في هذا الباب .

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود ومالك ، والدارمي ، والنسائي ومسلم 2 : 1075 ، والترمذي 3 : 456 ، انظر أيضا : « ميزان الأصول 2 : 1009 ، الأحكام 3 : 128 ، شرح اللَّمع 1 : 497 ، أصول السرخسي 2 : 79 » .